٣٧ - باب ركب المرأة وشفرها

2 paragraphs · vol. 7, p. 436

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٥٨ - روينا عن محمد (١) بن الحارث بن سفيان أنه قضى في شفري (٢) المرأة إذا بلغ العظم بديتها.

    vol. 7, p. 436
  2. وبه قال الشافعي، والثوري، وقال: إذا لم يقدر علي جماعها فعليه الدية كاملة (٣) .