٣٨ - باب الإفضاء، وإفتضاض الرجل والمرأة بالإصبع

5 paragraphs · vol. 7, p. 436

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٥ - قال عمر بن عد العزيز: إذا أفضى الرجل المرأة فعليه الدية، من أجل أنه يمنع اللذة، وبه قال الشافعي.

    وقال أبو ثور: إذا أفضاها حتى صارت لا تستمسك البول، فعليه الحد، والعقر، والدية.

    وقال ابن جريج: إذا لم يستمسك خلاءه فعليه الدية. وبه قال الثوري.

    vol. 7, p. 437وقال قتادة: فيه ثلث الدية.

    وقال النعمان: [إن كان] (١) الخلاء يستمسك ففيه ثلث الدية، وإن كان لا يستمسك فالدية.

    وقال حماد بن أبي سليمان: يحكم فيه ذوا عدل.

    vol. 7, p. 436
  2. م ٥٠٦٠ - وإذا افتضت المرأة بإصبعها.

  3. فروي عن علي بن أبي طالب - ولا يصح ذلك عنه - أنه قال: عليها صداقها.

  4. وبه قال الزهري، وذكر أن عبد الملك بن مروان قضى به.

    وقال شريح: لها عقرها. وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى.

    وقال الشافعي: إن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة، وإن كانت حرة فعليها حكومة.

  5. وكذلك لو افتضى الرجل المرأة بإصبعه.