٣٨ - باب الإفضاء، وإفتضاض الرجل والمرأة بالإصبع
5 paragraphs · vol. 7, p. 436
- vol. 7, p. 436
قال أبو بكر:
م ٥٠٥ - قال عمر بن عد العزيز: إذا أفضى الرجل المرأة فعليه الدية، من أجل أنه يمنع اللذة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو ثور: إذا أفضاها حتى صارت لا تستمسك البول، فعليه الحد، والعقر، والدية.
وقال ابن جريج: إذا لم يستمسك خلاءه فعليه الدية. وبه قال الثوري.
vol. 7, p. 437وقال قتادة: فيه ثلث الدية.
وقال النعمان: [إن كان] (١) الخلاء يستمسك ففيه ثلث الدية، وإن كان لا يستمسك فالدية.
وقال حماد بن أبي سليمان: يحكم فيه ذوا عدل.
-
م ٥٠٦٠ - وإذا افتضت المرأة بإصبعها.
-
فروي عن علي بن أبي طالب - ولا يصح ذلك عنه - أنه قال: عليها صداقها.
-
وبه قال الزهري، وذكر أن عبد الملك بن مروان قضى به.
وقال شريح: لها عقرها. وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: إن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة، وإن كانت حرة فعليها حكومة.
-
وكذلك لو افتضى الرجل المرأة بإصبعه.