٤١ - باب القصاص في العظم
10 paragraphs · vol. 7, p. 438
- vol. 7, p. 438
قال أبو بكر:
م ٥٠٦٤ - واختلفوا في القصاص من العظم.
- vol. 7, p. 439
فروينا عن ابن عباس أنه قال: ليس في العظام قصاص، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والزهري، والنخعي، والحكم، وابن شبرمة، والثورى، والشافعي، والنعمان، وابن الحسن.
-
وفيه قول ثان وهو: أن لا قصاص في العظم ما خلا الرأس، كذلك قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.
-
وفيه قول ثالث وهو: أن في العظم القصاص كسر رجل فخذ رجل فقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فكسرت فخذه.
-
وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة.
-
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه فعل ذلك.
-
وبه قال مالك، وذكر أنه الأمر المجتمع عليه عندهم.
-
والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل، فيتقيه بيده، فيكسرها: يقاد منه.
قال أبو بكر: أما القصاص في السن فهو يجب بالكتاب والسنة.
-
وأما كل عظم لا يوصل إلى القصاص منه إلا بضرب، وقد يخطى الضارب ويصيب، ويزيد وينقص: فلا قصاص فيه.
- vol. 7, p. 440
(ح ١٥١٥) ولا يثبت حديث (١) نمران بن جارية عن أبيه.