٤٢ - باب القصاص من اللطمة، وما أشبه ذلك

4 paragraphs · vol. 7, p. 440

  1. قال أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري.

    vol. 7, p. 440
  2. م ٥٠٦٥ - واختلفوا في القصاص من اللطمة.

    فقالت طائفة: لا قصاص فيها، روينا هذا القول عن الحسن، وقتادة.

  3. وبه قال مالك، والشافعي، والنعمان.

    وقالت طائفة: فيها القصاص. فمن روينا عنه أنه قال: في اللطمة القصاص، أبو بكر، وعثمان، وعلي، وخالد بن الوليد -رضي الله عنهم- وشريح، والمغيرة بن عبد الله وبه قال ابن شبرمة، والحكم، والشعبي، وحماد.

  4. وما أصيب به من سوط، أو عصا، أو حجر، فكان دون النفس فهو عمد [٢/ ٢٨٧/ألف] وفيه القود.

    قال أبو بكر: وهذا قول جماعة من أهل الحديث.