٤٦ - باب جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ
4 paragraphs · vol. 7, p. 444
- vol. 7, p. 444
قال أبو بكر:
م ٥٠٧٢ - اختلف أهل العلم في جناية الصبي، والمجنون عمداً أو خطأ.
-
فمن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
م ٥٠٧٣ - وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: جناية المجنون على العاقلة.
وقال مالك في جناية المجنون والصبي: ما كان الثلث فصاعداً فهو على العاقلة.
وقالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون.
-
روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جناية المجنون في ماله.
وقال الشافعي: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله.
vol. 7, p. 445قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، ومحمد الصبي في ماله، وخطؤه على عاقلة.