٤٦ - باب جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ

4 paragraphs · vol. 7, p. 444

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٧٢ - اختلف أهل العلم في جناية الصبي، والمجنون عمداً أو خطأ.

    vol. 7, p. 444
  2. فمن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  3. م ٥٠٧٣ - وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: جناية المجنون على العاقلة.

    وقال مالك في جناية المجنون والصبي: ما كان الثلث فصاعداً فهو على العاقلة.

    وقالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون.

  4. روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جناية المجنون في ماله.

    وقال الشافعي: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله.

    vol. 7, p. 445قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، ومحمد الصبي في ماله، وخطؤه على عاقلة.