٤٧ - باب خطأ الطبيب
7 paragraphs · vol. 7, p. 445
- vol. 7, p. 445
قال أبو بكر:
م ٥٠٧٤ - أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد (١) لم يضمن.
-
هذا قول شريح، وعطاء، والشعبي، والنخعي [٢/ ٢٨٨/ألف] ، وعمر وبن ديناو، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: العلاج، والتداوي بالأدوية مباح، بل قد:
(ح ١٥١٦) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالتداوي، وقال: "خير ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري" .
-
(ح ١٥١٧) وأمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها لعلة كانت بقوم.
- vol. 7, p. 446
فكل ما ذكرته، وما لم أذكره يدل على إباحة التداوي والعلاج.
-
فإذا استعين الطبيب وفعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح، فمات المداوى، والمعالج: فلا شيء على الطبيب.
-
م ٥٠٧٥ - وإذا ختن الختان (١) فأخطأ، فقطع الذكر أو الحشفة، أو بعضها: فعليه عقل ما أخطأ به، تعقله العاقلة.
-
هذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.