٤٧ - باب خطأ الطبيب

7 paragraphs · vol. 7, p. 445

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٧٤ - أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد (١) لم يضمن.

    vol. 7, p. 445
  2. هذا قول شريح، وعطاء، والشعبي، والنخعي [٢/ ٢٨٨/ألف] ، وعمر وبن ديناو، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.

    قال أبو بكر: العلاج، والتداوي بالأدوية مباح، بل قد:

    (ح ١٥١٦) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالتداوي، وقال: "خير ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري" .

  3. (ح ١٥١٧) وأمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها لعلة كانت بقوم.

  4. فكل ما ذكرته، وما لم أذكره يدل على إباحة التداوي والعلاج.

    vol. 7, p. 446
  5. فإذا استعين الطبيب وفعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح، فمات المداوى، والمعالج: فلا شيء على الطبيب.

  6. م ٥٠٧٥ - وإذا ختن الختان (١) فأخطأ، فقطع الذكر أو الحشفة، أو بعضها: فعليه عقل ما أخطأ به، تعقله العاقلة.

  7. هذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.