١٣ - باب قدر ما يستتر به المرء في الصلاة
4 paragraphs · vol. 2, p. 243
- vol. 2, p. 243
(ح ٤١٥) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من وراء ذلك.
-
م ٧٣٠ - وقال أنس، وأبو هريرة: ذلك في الطول.
وقال الأوزاعي: يجزئ السهم والسوط، والسيف.
vol. 2, p. 244وقال عطاء: "قدر مؤخرة الرحل يكون خالصها على ظهر الأرض ذراعاً، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال مالك، والشافعي: قدر [١/ ٥٦/ب] عظيم الذراع فصاعداً.
وقال قتادة: ذراعاً أو شبراً.
وقال الأوزاعي: يستتر المصلى مثل مؤخرة الرحل، وبه قال الثوري.
-
م ٧٣١ - واختلفوا في الاستتار بالشىء الذي لا ينتصب إن عرض يصلي إليه، فقال سعيد بن جبير: إذا لم ينتصب، عرضه بين يديه وصلى، وبه قال الأوزاعي، وأحمد.
-
وكره النخعى أن يصلى إلى عصاً بعرضها.
وقال الثوري: "أحب إلى من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعاً".