١٣ - باب قدر ما يستتر به المرء في الصلاة

4 paragraphs · vol. 2, p. 243

  1. (ح ٤١٥) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من وراء ذلك.

    vol. 2, p. 243
  2. م ٧٣٠ - وقال أنس، وأبو هريرة: ذلك في الطول.

    وقال الأوزاعي: يجزئ السهم والسوط، والسيف.

    vol. 2, p. 244وقال عطاء: "قدر مؤخرة الرحل يكون خالصها على ظهر الأرض ذراعاً، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

    وقال مالك، والشافعي: قدر [١/ ٥٦/ب] عظيم الذراع فصاعداً.

    وقال قتادة: ذراعاً أو شبراً.

    وقال الأوزاعي: يستتر المصلى مثل مؤخرة الرحل، وبه قال الثوري.

  3. م ٧٣١ - واختلفوا في الاستتار بالشىء الذي لا ينتصب إن عرض يصلي إليه، فقال سعيد بن جبير: إذا لم ينتصب، عرضه بين يديه وصلى، وبه قال الأوزاعي، وأحمد.

  4. وكره النخعى أن يصلى إلى عصاً بعرضها.

    وقال الثوري: "أحب إلى من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعاً".