٤٩ - باب حافر البئر، وواضع الحجر في غير حقه

10 paragraphs · vol. 7, p. 447

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٧٧ - واختلفوا فيمن حفر بئراً في غير حقه، أو شرع جناحاً، أو أخرج جذعاً في غير حقه، فأصاب إنساناً فتلف.

    vol. 7, p. 447
  2. روينا عن شريح: أنه ضمن رجلاً حفر بئراً، فوقع فيها بغل فمات.

  3. وروينا هذا المذهب عن علي، وبه قال النخعي، والشعبي، وحماد.

  4. وهذا مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق.

  5. وقد حكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال فيمن حفر بئراً، أو وضع حجراً، أو عمل دكاناً، أو شرع جناحاً، أو ميزاباً، [٢/ ٢٨٨/ب] أو ما أشبه ذلك: فما فعل من ذلك مما له فعله، فكان به تلف،

    فليس عليه شيء، وكذلك قال أبو ثور.

  6. م ٥٠٧٨ - وقال الحكم في الرجل السوقي يرش الماء بين يدي دكانه (١) ، فيمر إنسان فينزلق فيعنت، قال: لا يضمن.

    vol. 7, p. 448وقال الشعبي: يضمن.

  7. م ٥٠٧٩ - وقال الزهري- في قوم حفروا في بادية بئراً، فمر بها قوم ليلاً، فسقط بعضهم في البئر- قال: لا نرى عليه شيئاً.

  8. م ٥٠٨٠ - وإذا استأجر الرجل أجيراً يحفر له بئراً، أو يبني له باء، فأصيب، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجن ولم يتعد.

  9. وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور.

  10. م ٥٠٨١ - وإذا استأجر عبداً بغير إذن مولاه، فاستعمله وتلف، ضمن.