٤٩ - باب حافر البئر، وواضع الحجر في غير حقه
10 paragraphs · vol. 7, p. 447
- vol. 7, p. 447
قال أبو بكر:
م ٥٠٧٧ - واختلفوا فيمن حفر بئراً في غير حقه، أو شرع جناحاً، أو أخرج جذعاً في غير حقه، فأصاب إنساناً فتلف.
-
روينا عن شريح: أنه ضمن رجلاً حفر بئراً، فوقع فيها بغل فمات.
-
وروينا هذا المذهب عن علي، وبه قال النخعي، والشعبي، وحماد.
-
وهذا مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق.
-
وقد حكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال فيمن حفر بئراً، أو وضع حجراً، أو عمل دكاناً، أو شرع جناحاً، أو ميزاباً، [٢/ ٢٨٨/ب] أو ما أشبه ذلك: فما فعل من ذلك مما له فعله، فكان به تلف،
فليس عليه شيء، وكذلك قال أبو ثور.
-
م ٥٠٧٨ - وقال الحكم في الرجل السوقي يرش الماء بين يدي دكانه (١) ، فيمر إنسان فينزلق فيعنت، قال: لا يضمن.
vol. 7, p. 448وقال الشعبي: يضمن.
-
م ٥٠٧٩ - وقال الزهري- في قوم حفروا في بادية بئراً، فمر بها قوم ليلاً، فسقط بعضهم في البئر- قال: لا نرى عليه شيئاً.
-
م ٥٠٨٠ - وإذا استأجر الرجل أجيراً يحفر له بئراً، أو يبني له باء، فأصيب، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجن ولم يتعد.
-
وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور.
-
م ٥٠٨١ - وإذا استأجر عبداً بغير إذن مولاه، فاستعمله وتلف، ضمن.