٥٠ - باب اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ

2 paragraphs · vol. 7, p. 448

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٨٢ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون له بئراً، فسقط طائفة منهم على رجل فمات، فجعل على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت.

    vol. 7, p. 448
  2. وهذا على مذهب عمر بن عد العزيز، والشافعي.