٥٤ - باب ما يضمن المرء من عقر الكلب وما لا يضمن منه
4 paragraphs · vol. 7, p. 453
- vol. 7, p. 453
قال أبو بكر:
م ٥٠٩٠ - واختلفوا في الرجل يستأذن في منزل قوم، ويدخل بإذنهم، فيعقره كلبهم.
فقالت طائفة: إذا دخل باذنهم ضمنوا، وإن دخل بغير إذنهم لم يضمنوا، هذا قول شريح، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان.
-
وكان مالك يقول- فيمن اقتنى كلباً في دار الماشية فعقر ذلك الكلب إنساناً- قال: إذا أفلته وقد علم أنه يفترس ويعقرهم، فهو ضامن.
وقال إسحاق في البعير المغتلم: إن تركه عمداً نهاراً غرم، وإن انفلت منه لم يضمن.
وقال أصحاب الرأي: إذا وقف الرجل في ملكه دابة له، ثم أصابت إنساناً فقتلته، فلا ضمان عليه، ولا غرم فيما كدمت.
-
والكلب العقور مثله.
-
وإذا دخل الرجل دار قوم بإذنهم، أو بغير إذنهم فعقره كلبهم، فلا ضمان عليهم.