٥٣ - باب تضمين من استعان صبيا حرا لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه، فأصابته جناية، أو يؤذى، أو غير ذلك

4 paragraphs · vol. 7, p. 452

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٨٨ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبياً لم يبلغ، أو مملوكاً [٢/ ٢٨٩/ب] بغير إذن مواليه على دابة، فتلف أنه ضامن.

    vol. 7, p. 452
  2. وقد روينا عن عطاء، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد، وإسحاق، هذا المذهب. وهو مذهب أصحاب الرأي.

  3. م ٥٠٨٩ - وإذا استعان (٢) حراً بالغاً على عمل من الأعمال، متطوعاً أو بإجارة، فأصابه شيء: فلا ضمان عليه.

  4. هذا محفوظ عن عطا، والشعبي، وعمرو بن دينار، والزهري، وهو مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.