١ - باب إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
8 paragraphs · vol. 8, p. 5
- vol. 8, p. 5
قال أبو بكر:
(ح ١٥١٨) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة" .
-
م ٥٠٩٢ - وأجمع أهل العلم على القول به.
-
وفي إجماع أهل العلم على [٢/ ٢٩٠/ألف] أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من:
(ح ١٥١٩) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي رمثة- حيث دخل على النبي- صلى الله عليه وسلم - ومعه ابنه: "لا يجني عليك ولا تجني عليه" .
-
جناية العمد دون الخطأ.
vol. 8, p. 6قال أبو بكر: العاقلة، العَصَبة.
-
م ٥٠٩٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديَة الخطأ على العاقلة، وأن ولد المرأة إذا كانوا من غير عصبتها لا يعقلون عنها شيئاً، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئاً.
-
وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثَور والنعمان.
-
م ٥٠٩٤ - وأجمعوا على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ (١) لا يعقلان مع العاقلة، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
-
م ٥٠٩٥ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.