٢ - باب يلزم كل رجل من العاقلة

2 paragraphs · vol. 8, p. 6

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٩٦ - قال الشافعي: "أرى على مذهبهم على من كثر ماله إذا قُوِّمت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، ولا يزاد ولا ينقص منه" .

    vol. 8, p. 6
  2. وقد حكى أبو ثور عن مالك بن أنس أنه قال: على كل رجل رُبع دينار، وبه قال أبو ثور.

    وقال أحمد بن حنبل: يحملون بقدر ما يطيقون.

    وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثةُ دراهم، أو أربعة دراهم.

    قال أبو بكر: يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل، وهو ربع دينار، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك.

    vol. 8, p. 7