٥ - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه
10 paragraphs · vol. 8, p. 10
- vol. 8, p. 10
قال أبو بكر:
م ٥١٠٤ - أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد.
-
م ٥١٠٥ - وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ.
-
م ٥١٠٦ - واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ.
فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، كذلك قال ابن عباس، والشعبي، والثوري، والليث بن سعد.
-
وممن قال لا تحمل العاقلة عبداً: مكحول، والنخعي، والبتي، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
vol. 8, p. 11وقال الحسن البصري- فيمن أقر أنه قتل خطأ- قال: في ماله.
-
وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وسليمان بن موسى، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعترافَ والصلحَ، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد، كذلك قال عطاء، والزهري، والحَكَم، وحماد بن أبي سليمان.
-
وللشافعي فيها قولان:
أحدهما: كما قال ابن عباس.
-
والقول الثاني: كما قال عطاء.
-
م ٥١٠٧ - واختلفوا في المعترف بجناية خطأ.
-
فكان أبو ثور، وابن عبد الحكم يقولان: لا يلزم (١) العاقلةَ ما أقر به، لأنه أقر به (٢) على غيره.
-
فأما في مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحبيه فالدية عليه في ماله دون عاقلته.
قال أبو بكر: النظر يدل على ما قاله أبو ثور.