٥ - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه

10 paragraphs · vol. 8, p. 10

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٠٤ - أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد.

    vol. 8, p. 10
  2. م ٥١٠٥ - وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ.

  3. م ٥١٠٦ - واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ.

    فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، كذلك قال ابن عباس، والشعبي، والثوري، والليث بن سعد.

  4. وممن قال لا تحمل العاقلة عبداً: مكحول، والنخعي، والبتي، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    vol. 8, p. 11وقال الحسن البصري- فيمن أقر أنه قتل خطأ- قال: في ماله.

  5. وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وسليمان بن موسى، وأحمد، وإسحاق.

    وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعترافَ والصلحَ، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة.

    وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد، كذلك قال عطاء، والزهري، والحَكَم، وحماد بن أبي سليمان.

  6. وللشافعي فيها قولان:

    أحدهما: كما قال ابن عباس.

  7. والقول الثاني: كما قال عطاء.

  8. م ٥١٠٧ - واختلفوا في المعترف بجناية خطأ.

  9. فكان أبو ثور، وابن عبد الحكم يقولان: لا يلزم (١) العاقلةَ ما أقر به، لأنه أقر به (٢) على غيره.

  10. فأما في مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحبيه فالدية عليه في ماله دون عاقلته.

    قال أبو بكر: النظر يدل على ما قاله أبو ثور.