٤ - باب الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ
7 paragraphs · vol. 8, p. 9
- vol. 8, p. 9
قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ آيةً في كتاب الله عز وجل، ولا خبراً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
-
م ٥١٠٢ - وقد روينا عن عمر بإسناد لا يثبت عنه (١) أنه قضى بها في ثلاث سنين.
-
ووجدنا عوامَّ أهلِ العلم قد أجمعوا (٢) كما روي عن عمر رضي الله عنه، رواه الشعبي عنه ولم يلقه: أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين.
-
النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة
vol. 8, p. 10وممن روينا عنه أنه قال: الدية في ثلاث سنين: الشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو هاشم، وعبيد الله (١) بن عمر، ومالك بن أنس والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.
-
م ٥١٠٣ - وأجمع أكثر أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال. إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه.
-
وإلا شيئاً رويناه عن عطاء، أنه قال- في رجل قتل دابة خطأ- قال: هو [٢/ ٢٩١/ألف] على العاقلة.
-
وأبي ذلك سائر أهل العلم.