٤ - باب الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ

7 paragraphs · vol. 8, p. 9

  1. قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ آيةً في كتاب الله عز وجل، ولا خبراً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    vol. 8, p. 9
  2. م ٥١٠٢ - وقد روينا عن عمر بإسناد لا يثبت عنه (١) أنه قضى بها في ثلاث سنين.

  3. ووجدنا عوامَّ أهلِ العلم قد أجمعوا (٢) كما روي عن عمر رضي الله عنه، رواه الشعبي عنه ولم يلقه: أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين.

  4. النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة

    vol. 8, p. 10وممن روينا عنه أنه قال: الدية في ثلاث سنين: الشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو هاشم، وعبيد الله (١) بن عمر، ومالك بن أنس والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.

  5. م ٥١٠٣ - وأجمع أكثر أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال. إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه.

  6. وإلا شيئاً رويناه عن عطاء، أنه قال- في رجل قتل دابة خطأ- قال: هو [٢/ ٢٩١/ألف] على العاقلة.

  7. وأبي ذلك سائر أهل العلم.