٨ - باب من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جنايات العمد
3 paragraphs · vol. 8, p. 12
- vol. 8, p. 12
قال أبو بكر:
م ٥١١١ - واختلفوا في المأمومة وما أشبهها.
-
فقال الحكم، وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة، وبه قال مالك.
- vol. 8, p. 13
وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [٢/ ٢٩١/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.
قال أبو بكر: هذا أصح.