٨ - باب من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جنايات العمد

3 paragraphs · vol. 8, p. 12

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١١١ - واختلفوا في المأمومة وما أشبهها.

    vol. 8, p. 12
  2. فقال الحكم، وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة، وبه قال مالك.

  3. وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [٢/ ٢٩١/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.

    قال أبو بكر: هذا أصح.

    vol. 8, p. 13