٩ - باب من يلزم دية شبه العمد

3 paragraphs · vol. 8, p. 13

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١١٢ - واختلفوا في شبه العمد.

    vol. 8, p. 13
  2. فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه في ماله.

  3. وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: هو على العاقلة.

    قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:

    (ح ١٥٢٢) لحديث أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.