١٣ - باب ما جاء في جنين الأمة

4 paragraphs · vol. 8, p. 17

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٢١ - واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة.

    فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها، هذا قول الحسن البصري، وقتادة ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    vol. 8, p. 17
  2. وقال الزهري، والنخعي، والحكم، في جنين الأمة من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.

    قال أبو بكر: والمعنى واحد.

    وقالت طائفة: إن كان غلاماً فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية، هذا قول النعمان، وابن الحسن، وبه قال الثوري.

    vol. 8, p. 18
  3. وفيه قول ثالث قاله النخعي قال: في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه.

  4. وفيه قول رابع [٢/ ٢٩٢/ب] : قاله سعيد بن المسيب قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير.

    وقال حماد بن أبي سليمان: في جنين الأمة حكم.