١٢ - باب ما جاء سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها
5 paragraphs · vol. 8, p. 16
- vol. 8, p. 16
قال أبو بكر:
م ٥١٢٠ - واختلفوا في الغرة التي يجب قَبُولها في الجنين يسقط ميتاً.
فقالت طائفة: قيمتها خمسون ديناراً.
وقال آخرون: خمسمائة درهم.
-
وقصدهم في ذلك نصف عشر الدية.
-
وممن هذا مذهبه: الشعبى، وقتادة، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
وقد روينا عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: قيمة الغرة أربعمِائة درهَم.
وقال طاووس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس.
وقال ابن سيرين: غرة عبد، أو أمة، أو مِائة شاة.
وقال الشعبى: مائة من الغنم.
- vol. 8, p. 17
وقد روينا عن عبد الملك بن مروان "أنه قضى في الجنين إذا ملص (١) بعشرين ديناراً، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظاماً فستين، فإذا كان العظم قد كسي لحماً فثمانين، فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار" .
وقال قتادة: "إذا كان مضغة فثلثا غرة، وإن كان علقة فثلث" .
قال أبو بكر: فأما مالك، والثوري، والشافعي، فإنهم يقولون: إذا استبان خلقه وعلم أنه ولد وجبت فيه الغرة.