١٥ - باب ما جاء في المرأة يجنى عليها فتطرح جنينها حيا، ثم يموت

3 paragraphs · vol. 8, p. 19

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٢٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط [حياً] (١) من الضرب الديةَ كاملةً.

    vol. 8, p. 19
  2. وممن حفظنا ذلك عنه: زيد بن ثابت، وبه قال عروة بن الزبير، والزهري، والشعبى، وقتادة وابن شبرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. وبه نقول.