١٥ - باب ما جاء في المرأة يجنى عليها فتطرح جنينها حيا، ثم يموت
3 paragraphs · vol. 8, p. 19
- vol. 8, p. 19
قال أبو بكر:
م ٥١٢٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط [حياً] (١) من الضرب الديةَ كاملةً.
-
وممن حفظنا ذلك عنه: زيد بن ثابت، وبه قال عروة بن الزبير، والزهري، والشعبى، وقتادة وابن شبرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وبه نقول.