١٦ - باب ما جاء في الصفة التي يستحق بها الجنين اسم الحياة

5 paragraphs · vol. 8, p. 19

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٢٤ - واختلفوا في المعنى الذي يستحق به الجنين اسمَ الحياة.

    فقالت طائفة: لا تكفل له الدية حتى يستهل صارخاً، هذا قول شريح، والزهري، وقتادة.

    وقال ابن عباس، والقاسم بن محمد، والنخعي: الاستهلال، الصياح.

    vol. 8, p. 19
  2. وكان الزهري يقول: العُطاس استهلال.

  3. وممن رأى أن حكم الحياة لا يقع إلا بالاستهلال، مالك، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 8, p. 20
  4. وروينا معني ذلك عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، والحسن بن علي.

  5. وفيه قول وهو: أن حياة الجنين إذا عرفت بتحريك أو صياح، أو نَفَس أو رَضاع: كانت أحكامه أحكامَ الحي، هذا قول الشافعي.

    وقال الثوري والأوزاعي: إذا ولد حيا ولم يستهل صُلي عليه، وقال قائل " هذا الذي قاله الثوري، والشافعي يحتمل النظر، غير أن خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمنع منه، وهو قوله،

    (ح ١٥٢٥) "ما من مولد يولد إلا مسه الشيطان، فيستهل صارخاً من مسه".

    قال: فلا يجوز غير ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن هذا خبر وليس بأمر.