٢٢ - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب

2 paragraphs · vol. 8, p. 24

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٣٦ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينها مع الغرة الرقبة.

    vol. 8, p. 24
  2. وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والحكم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال الزهري (١) ، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.

    vol. 8, p. 25