٢٢ - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب
2 paragraphs · vol. 8, p. 24
- vol. 8, p. 24
قال أبو بكر:
م ٥١٣٦ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينها مع الغرة الرقبة.
- vol. 8, p. 25
وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والحكم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري (١) ، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.