٢٣ - أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات

4 paragraphs · vol. 8, p. 25

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٣٧ - أجمع أهل العلم على أن في العبد يُقتل خطأ قيمتَهُ، إذا كانت القيمة أقل من الدية.

    vol. 8, p. 25
  2. م ٥١٣٨ - واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثرُ من دية الحر.

    فقالت طائفة: قيمته يوم يُصاب بالغاً ما بلغ، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والحسن البصري (٢) ، واياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 8, p. 26وقالت طائفة: لا يُبلغ به ديةُ الحر، وكذلك قال الشعبي، والنخعي، ومال إلى هذا القول الثوري.

    وقال النعمان: لا يُجَاوز به دية الحر ينقص منه ما تُقطع فيه الكف.

  3. وقد روينا عن سعيد بن العاص أنه حكم في عبد قُتل، ثمنه عشرة آلاف درهم (١) أربعة آلاف درهم، وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر.

  4. واختلف منه عن عطاء، فأصح الروايات عنه أنه قال: إن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر [٢/ ٢٩٤/ألف] .

    وقال حماد بن أبي سليمان: لا يُجاوز به دية الحر.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على أن ديات الأحرار سواء، وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد، دل ذلك على افتراق أحوالهم، لأنهم أموال، وليس كذلك الأحرارُ.