٢٣ - أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
4 paragraphs · vol. 8, p. 25
- vol. 8, p. 25
قال أبو بكر:
م ٥١٣٧ - أجمع أهل العلم على أن في العبد يُقتل خطأ قيمتَهُ، إذا كانت القيمة أقل من الدية.
-
م ٥١٣٨ - واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثرُ من دية الحر.
فقالت طائفة: قيمته يوم يُصاب بالغاً ما بلغ، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والحسن البصري (٢) ، واياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
vol. 8, p. 26وقالت طائفة: لا يُبلغ به ديةُ الحر، وكذلك قال الشعبي، والنخعي، ومال إلى هذا القول الثوري.
وقال النعمان: لا يُجَاوز به دية الحر ينقص منه ما تُقطع فيه الكف.
-
وقد روينا عن سعيد بن العاص أنه حكم في عبد قُتل، ثمنه عشرة آلاف درهم (١) أربعة آلاف درهم، وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر.
-
واختلف منه عن عطاء، فأصح الروايات عنه أنه قال: إن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر [٢/ ٢٩٤/ألف] .
وقال حماد بن أبي سليمان: لا يُجاوز به دية الحر.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على أن ديات الأحرار سواء، وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد، دل ذلك على افتراق أحوالهم، لأنهم أموال، وليس كذلك الأحرارُ.