٢٥ - باب العبد يجني، ثم يعتقه سيده، وهو عالم بجنايته، أو لا يعلم ذلك

6 paragraphs · vol. 8, p. 27

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٤٠ - واختلفوا في العبد يقتل الحر، فيعتقه السيد.

    فقالت طائفة: يغرَم السيد الدية، والعتق واقع، وهذا قول النخعي، والشعبى.

    vol. 8, p. 27
  2. وفيه قول ثان وهو: أن على السيد ثمنه، هذا قول الزهري، والحكم، وحماد.

    وقال الحسن البصري: يسعى العبد في جنايته.

    vol. 8, p. 28
  3. وفيه قول رابع: قاله مالك، قال في العبد يجرح يعتقه سيده بعد ما جرح، وعلم ذلك، قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، وإلا حلف السيد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح، ثم يسلم العبد إلى من جرحه.

  4. وفيه قول خامس وهو: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية، فهو ضامن للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد، هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  5. وفيه قول سادس وهو: أن عتقه باطل، علم بالجناية السيد (١) أو لم يعلم ذلك، وذلك أن الجناية في رقبة العبد، وليس للمولى إتلافه.

  6. كذلك قال أبو ثور، وقال: هو قياس قول الشافعي في العبد المرهون.