٢٤ - باب جراحات العبيد
4 paragraphs · vol. 8, p. 26
- vol. 8, p. 26
قال أبو بكر:
م ٥١٣٩ - واختلفوا في جراحات العبيد.
فقالت طائفة: جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم.
- vol. 8, p. 27
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور.
-
وقال سعيد بن المسيب في عبد تقطع رجله فيه نصف ثمنه (١) .
-
وفيه قولٌ ثان وهو: "أن في موضحة العبد نصفَ عشر ثمنه، وفي منقلته عشراً ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته، وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد: ما نقص من ثمنه" هذا قول مالك.
وقال إياس بن معاوية: إذا قطع يد عبد عمداً، أو فقأ عينه: هو له وعليه ثمنه.
وقال سفيان الثوري: فإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل، أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد بَرِئ.