٢٧ - باب العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض
8 paragraphs · vol. 8, p. 30
- vol. 8, p. 30
قال أبو بكر:
م ٥١٤٣ - واختلفوا في العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض.
-
فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، وأصحاب الرأي: هو بينهم بالحِصص.
-
وروينا عن شريح أنه قال: يقضي به لآخرهم (١) ، وبه قال الشعبى، وقتادة.
-
٢٨ - باب العبد بين الرجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر قال أبو بكر:
م ٥١٤٤ - واختلفوا في العبد بين الرجلين، يعتقه أحدهما -وهو موسر- ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم.
-
فكان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري يقولون: يعتق العبدُ ساعة أعتقه، ويغرم لشريكه حصته، وعلى القاتل دية حر، لورثته الأحرار، لأن العتق يتم بالقول، وبه قال قتادة.
-
وفي قول مالك: لا يعتق العبد إلا بأن تؤخذ منه القيمة.
-
فقياس هذا القول: ألا يعتق من العبد إلا نصيبُ المعتِق، ويكون على القاتل نصف دية الحر، ولا شيء عليه في حصته إلا الأدب.
- vol. 8, p. 31
م ٥١٤٥ - وإذا كان للرجل عبدان، فقتل أحدهما الآخر عمداً: فللسيد القود إن شاء في قول مالك، والشافعي.