٢٧ - باب العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض

8 paragraphs · vol. 8, p. 30

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٤٣ - واختلفوا في العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض.

    vol. 8, p. 30
  2. فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، وأصحاب الرأي: هو بينهم بالحِصص.

  3. وروينا عن شريح أنه قال: يقضي به لآخرهم (١) ، وبه قال الشعبى، وقتادة.

  4. ٢٨ - باب العبد بين الرجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر قال أبو بكر:

    م ٥١٤٤ - واختلفوا في العبد بين الرجلين، يعتقه أحدهما -وهو موسر- ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم.

  5. فكان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري يقولون: يعتق العبدُ ساعة أعتقه، ويغرم لشريكه حصته، وعلى القاتل دية حر، لورثته الأحرار، لأن العتق يتم بالقول، وبه قال قتادة.

  6. وفي قول مالك: لا يعتق العبد إلا بأن تؤخذ منه القيمة.

  7. فقياس هذا القول: ألا يعتق من العبد إلا نصيبُ المعتِق، ويكون على القاتل نصف دية الحر، ولا شيء عليه في حصته إلا الأدب.

  8. م ٥١٤٥ - وإذا كان للرجل عبدان، فقتل أحدهما الآخر عمداً: فللسيد القود إن شاء في قول مالك، والشافعي.

    vol. 8, p. 31