٢٩ - باب جناية المكاتب

4 paragraphs · vol. 8, p. 31

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٤٦ - واختلفوا في جناية المكاتب.

    فقالت طائفة: جنايته في رقبته، هذا قول الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان ومالك.

    وقال مالك: إن عَجَز عن أداء ذلك خُيِّر سيده: فإن أحب أدى عَقْل ذلك الجرح فعل، وأمسك غلامه، وصار عبداً له، وإن أحب أن يسلمه فعل، وليس عليه أكثرُ من [٢/ ٢٩٥/ألف] ذلك.

    وقال الشافعي: إن قدر على أدائها مع الكتابة فعل، وإن لم يكن معه ما يؤدي، عجزه في مال الأجنبى.

    vol. 8, p. 31
  2. فإذا عجّزه السيد، خُير السيد بين أن يفديَه بالأقل من أرش الجناية وقيمته، فإن لم يفعل بِيع عليه، وأعطي أهل الجناية جنايتهم (١) .

    وقال النخعي: جناية المكاتب على سيده، وكذلك المعتق عن دُبُر، وأم الولد.

    قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.

    vol. 8, p. 32قال أبو بكر:

    م ٥١٤٧ - واختلفوا في جناية المكاتب.

  3. فروينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: جناية المكاتب جناية عبد، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.

    وقال أكثر أهل العلم: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.

  4. وفيه قول ثان وهو: أن ذلك على قدر ما أعتق منه. روي هذا القول عن علي.