٢٩ - باب جناية المكاتب
4 paragraphs · vol. 8, p. 31
- vol. 8, p. 31
قال أبو بكر:
م ٥١٤٦ - واختلفوا في جناية المكاتب.
فقالت طائفة: جنايته في رقبته، هذا قول الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان ومالك.
وقال مالك: إن عَجَز عن أداء ذلك خُيِّر سيده: فإن أحب أدى عَقْل ذلك الجرح فعل، وأمسك غلامه، وصار عبداً له، وإن أحب أن يسلمه فعل، وليس عليه أكثرُ من [٢/ ٢٩٥/ألف] ذلك.
وقال الشافعي: إن قدر على أدائها مع الكتابة فعل، وإن لم يكن معه ما يؤدي، عجزه في مال الأجنبى.
-
فإذا عجّزه السيد، خُير السيد بين أن يفديَه بالأقل من أرش الجناية وقيمته، فإن لم يفعل بِيع عليه، وأعطي أهل الجناية جنايتهم (١) .
وقال النخعي: جناية المكاتب على سيده، وكذلك المعتق عن دُبُر، وأم الولد.
قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.
vol. 8, p. 32قال أبو بكر:
م ٥١٤٧ - واختلفوا في جناية المكاتب.
-
فروينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: جناية المكاتب جناية عبد، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.
وقال أكثر أهل العلم: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.
-
وفيه قول ثان وهو: أن ذلك على قدر ما أعتق منه. روي هذا القول عن علي.