٣ - باب الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي

6 paragraphs · vol. 8, p. 40

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٥٩ - واختلفوا في المعنى إذا وُجد (١) وجبَ الحكم بالقسامة.

    vol. 8, p. 40
  2. فكان مالك، والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عَدْل على رجل أنه قتله وجب الحكم بالقسامة.

    وقال الشافعي: إذا كان بين قوم وقوم عداوةٌ ظاهرة كالعداوة، التي كانت بين الأنصار واليهود، ووجد قتيل في أحد الفريقين، ولا يخلطهم غيرهم: وجهت فيه القسامة.

    وقالت طائفة: إذا قال المجروح أو المضروب: دمي عند فلان ومات، كانت قسامة.

  3. روي هذا القول عن عبد الملك بن مروان. وبه قال مالك، والليث بن سعد.

  4. واحتج مالك بقتيل بني إسرائل، وأنه قال: قتلني فلان.

    vol. 8, p. 41قال أبو بكر: قول المجروح: دمي عند فلان. بعيد الشبه من قتيل بين إسرائيل، لأن قتيل بني إسرائيل لم يقسم الورثة عليه، وهو يوجب أن يقسم الورثة، ولا يستحقون شيئاً إلا بالقسامة.

  5. وفي قوله، وقول جميع أهل العلم: أن أحداً لا يعطى بدعواه شيئاً: بيان على أن قتيل بني إسرائيل غير جائز أن يكون لنا أصلاً تبنى عليه المسائل.

  6. (ح ١٥٢٩) وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم شيئاً [٢/ ٢٩٧/ألف] لادعى ناس دماء رجال وأموالهم.