٣٣ - باب الجنايات على الدواب
4 paragraphs · vol. 8, p. 35
- vol. 8, p. 35
قال أبو بكر:
م ٥١٥٣ - واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.
فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال شريح، والشعبى، وعمر بن عبد العزيز.
vol. 8, p. 36وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.
-
م ٥١٥٤ - واختلفوا فيما يجب في جنين الدابة.
فقال الحسن البصري: في عشر ثمن أمه.
-
وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمته. هذا قول النخعي، وفي قول الشافعي عليه ما نقص الأم.
-
ثم كتاب المعاقل والحمد لله كثيراً
vol. 8, p. 40وقال أبو ثور: إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على من يمكن أن يكون قتل.