٣٣ - باب الجنايات على الدواب

4 paragraphs · vol. 8, p. 35

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٥٣ - واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.

    فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال شريح، والشعبى، وعمر بن عبد العزيز.

    vol. 8, p. 36وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.

    vol. 8, p. 35
  2. م ٥١٥٤ - واختلفوا فيما يجب في جنين الدابة.

    فقال الحسن البصري: في عشر ثمن أمه.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمته. هذا قول النخعي، وفي قول الشافعي عليه ما نقص الأم.

  4. ثم كتاب المعاقل والحمد لله كثيراً

    vol. 8, p. 40وقال أبو ثور: إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على من يمكن أن يكون قتل.