١٠ - باب مال المرتد المقتول على ردته
9 paragraphs · vol. 8, p. 65
- vol. 8, p. 65
قال أبو بكر:
م ٥١٩٢ - واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته.
فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين. هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، والنعمان.
-
وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري، والشعبى، والحكم.
وقال الأوزاعي: إذا كان في دار الإِسلام قتل وقسم ماله بين ورثته.
وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثتُهُ من المسلمين ولا يرثهم، لأنه كافر.
-
(ح ١٥٤٣) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" .
-
هذا قول ربيعة، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.
-
وبه نقول.
-
وفي هذه المسألة قول ثالث وهو: أن ماله لورثته من المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين، هذا قول سفيان الثوري.
- vol. 8, p. 66
واختلف فيه عن أحمد.
-
فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: ماله للمسلمين، وحكى الأثرم عه أنه قال: كنت أقول به، ثم جَبُنت عنه، قال: هو كما ترى قتل على الكفر فكيف يرثه المسلمون؟، وقال: هو في بيت المال.
-
وضعّف أحمد حديث علي.