١١ - باب ما يفعل المرتد في ماله من هبة، وعتق، وعطية، وغير ذلك

8 paragraphs · vol. 8, p. 66

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٩٣ - واختلفوا في المرتد يعتق عبداً من عبيده، أو يهبَ شيئاً من ماله.

    فقالت طائفة: "كل ما فعله في ماله فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام (١) ، كما كان يصنع قبل الردة.

    vol. 8, p. 66
  2. إذا وُقِف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفاً [٢/ ٣٠٢/ألف] فإن أعتق، أو كاتب، أو دبَّر، أو اشترى، أو باع: فذلك موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ردته، فإن رجع إلى الإِسلام لزمه ذلك كله إلا البيع فإذا فَسخ بيعه انفسخ.

  3. هذا قول الشافعي.

    vol. 8, p. 67وقال النعمان: كل شيء صنع المرتد من عتق، أو بيع، أو شراء: فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام، وإذا لحق بدار الحرب، أو مات على ردته، فكل شيء صنع فهو باطل.

    وقال يعقوب: كل شيء صنع من كذلك فهو جائز.

    وقال محمد: هو جائز كما يجوز للمريض، لأنه يقتل.

  4. م ٥١٩٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله (١) بارتداده.

  5. م ٥١٩٥ - وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإِسلام مردودٌ إليه ماله ما لم يلحق بدار الحرب.

  6. وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله، وقد بينا ذلك.

    قال أبو بكر: ليس يخلو فعله في ماله في حال ارتداده من أحد وجهين:

    إما أن يكون جائزاً فعلُه في ماله كما كان قبل أن يرتد.

  7. أو يكونَ ممنوعاً من ماله كما ارتد أن يحدث فيه حدثا.

  8. وأنا استخير الله تعالى فيه.