١٥ - باب ما يحدثه المرتد في حال ارتداده

4 paragraphs · vol. 8, p. 70

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٠١ - كان الليث بن سعد يقول في الحر والعبد المرتديْن يجنيان: أما الحر فإن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر اقتُصَّ منه [٢/ ٣٠٣/ألف] إن كان تعمد، وكانت الدية على عاقلته في

    الخطأ، وإن لم يرجع وكان مقتولا على كفره فالقتل يقطع كل جناية لأنه يأتي على نفسه.

    vol. 8, p. 70
  2. والعبد إن جَنى على حر ورجع إلى الإِسلام، اقتص منه، وإن كره ذلك فداه سيده أو بيع فيه رقبته، وإن لم يتعمد فالعقل في رقبته ولا قصاص عليه.

    vol. 8, p. 71
  3. وقال في الرجل المرتد يقتل رجلاً خطأ، ثم يلحق بدار الحرب، أو يقتل على ردته، فالدية فما اكتسبت في حال الإِسلام.

    وقال يعقوب: فما اكتسبت في حال الإِسلام وحال الردة.

    وقال قائل: لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في حال ارتداده إذا حارب ونابذ المسلمين.

  4. وقال الشافعي "إذا عرضت الجماعة لقوم من مارّة الطريق بعد أن يرتدوا عن الإِسلام، ثم فعلوا وهم مرتدون لم يقم عليهم شيء من هذا بأنهم فعلوه وهم مشركون" .

    وقال في كتاب جراح العمْد: "إن الجناياتِ تلزم المرتدين في حال الارتداد، وإن الحكم عليهم كالحكم على المسلمين، لا يُخْتلَف في العقل والقود، أو ضمان (١) ما يضمنون (٢) ، وسواء قبل أن يُقْهروا

    أو بعد ما قُهروا، فتابوا أو لم يتوبوا، لا يختلف ذلك.