١٥ - باب ما يحدثه المرتد في حال ارتداده
4 paragraphs · vol. 8, p. 70
- vol. 8, p. 70
قال أبو بكر:
م ٥٢٠١ - كان الليث بن سعد يقول في الحر والعبد المرتديْن يجنيان: أما الحر فإن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر اقتُصَّ منه [٢/ ٣٠٣/ألف] إن كان تعمد، وكانت الدية على عاقلته في
الخطأ، وإن لم يرجع وكان مقتولا على كفره فالقتل يقطع كل جناية لأنه يأتي على نفسه.
- vol. 8, p. 71
والعبد إن جَنى على حر ورجع إلى الإِسلام، اقتص منه، وإن كره ذلك فداه سيده أو بيع فيه رقبته، وإن لم يتعمد فالعقل في رقبته ولا قصاص عليه.
-
وقال في الرجل المرتد يقتل رجلاً خطأ، ثم يلحق بدار الحرب، أو يقتل على ردته، فالدية فما اكتسبت في حال الإِسلام.
وقال يعقوب: فما اكتسبت في حال الإِسلام وحال الردة.
وقال قائل: لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في حال ارتداده إذا حارب ونابذ المسلمين.
-
وقال الشافعي "إذا عرضت الجماعة لقوم من مارّة الطريق بعد أن يرتدوا عن الإِسلام، ثم فعلوا وهم مرتدون لم يقم عليهم شيء من هذا بأنهم فعلوه وهم مشركون" .
وقال في كتاب جراح العمْد: "إن الجناياتِ تلزم المرتدين في حال الارتداد، وإن الحكم عليهم كالحكم على المسلمين، لا يُخْتلَف في العقل والقود، أو ضمان (١) ما يضمنون (٢) ، وسواء قبل أن يُقْهروا
أو بعد ما قُهروا، فتابوا أو لم يتوبوا، لا يختلف ذلك.