١٤ - باب قتل المرتد وجرحه
7 paragraphs · vol. 8, p. 69
- vol. 8, p. 69
قال أبو بكر:
(ح ١٥٤٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٍ بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتلِ نفس بغير نفس" .
قال أبو بكر:
م ٥١٩٩ - فإذا عدا رجل على مرتد فقتله بغير إذن الإمام، فلا شيء عليه من
vol. 8, p. 70عَقل، ولا قَوَد، لأنه قتل نفساً مباحةَ الدم (١) .
-
غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزِّره إن رأى ذلك.
-
وإذا قطع بعض أطراف المرتد، أو جرح كان كذلك.
-
م ٥٢٠٠ - وقد اختلفوا فيمن جرح مرتداً، ثم أسلم المرتد.
-
فكان الأوزاعي يقول: إن راجع الإِسلام عُقلت جراحته (٢) ، وإن قتل على كفر، فجراحته هدْر.
-
وكان الشافعي لا يجعل له عقلاً ولا قوداً.
-
وقال الثوري كما قال الشافعي، ولكنْ يعزر لأنه فعل ذلك دون الإمام.