٤ - باب الرجل يعتق من عبده يده أو رجله أو ما شبه ذلك
10 paragraphs · vol. 8, p. 90
- vol. 8, p. 90
قال أبو بكر:
م ٥٢٢٨ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إصبعك حر.
-
فكان قتادة يقول: عتق العبد كله. وبه قال أحمد، وإسحاق.
-
وروي عن الشعبي أنه قال: إذا أعتق عضواً منه عتق كله.
وقال الليث بن سعد: إذا قال: رحمُكِ حر. فهي حرة.
-
وهذا قياس قول الشافعي، لأنه قال، ولو قال لامرأته: بدنك (١) ، أو رأسك، أو فرجك، أو رجلك، أو سمَّى عضواً من جسدها، أو طرفاً ما كان منها طالقاً، فهي طالق.
-
وفيه قول ثان وهو: أن الرجل إذا قال لعبده: يدك حر، أو رجلك حر، أو اصبع من أصابعك، أو سن من أسنانك، أو عضو من أعضائك، وما أشبه هذا حر، فإن هذا كلَّه لا يقع به العتق.
-
ولو وقع العتق عليه بهذا لكان إذا قال له: دمك أو ما أشبه ذلك مما في جسده من المِرّة أو البلغم، وأشباه ذلك عتق، فهذا كله باطل لا يُعتق.
-
هذا قول أصحاب الرأي.
vol. 8, p. 91قالوا: وإذا قال لأمته: فرجك حر، أو قال لعبده رأسك حر، أو بدنك حر، وجسدك حر، أو نفسك حرة، فإن هذا كله يقع به العتق عليه. ولا يُديّنُ في القضاء.
-
م ٥٢٢٩ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: ظفرك حر.
-
فكان قتادة يقول: يعتق، وبه قال الليث بن سعد.
-
وفي قول أصحاب الرأي: لا يعتق، وبه قال أحمد، وإسحاق.
قال أحمد: لأن الظُفْرَ يسقط ويذهب.