٧ - باب مال العبد المعتق
4 paragraphs · vol. 8, p. 96
- vol. 8, p. 96
قال أبو بكر:
م ٥٢٣٦ - اختلف أهل العلم في مال العبد إذا أعتق.
vol. 8, p. 97فقالت طائفة: المال للسيد، روينا هذا القول عن ابن مسعود.
-
وبه قال قتادة، والحكم، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي.
-
وقد علق أحمد بن حنبل مرة القول على خبر ابن عمر، الذي رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير عن نافع عن ابن عمر.
وقالت طائفة: إذا أعتق العبد تبعه ماله، روينا هذا القول عن عمر، وعائشة، وبه قال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبى، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة.
قال أبو بكر: وبه أقول.
-
(ح ١٥٥٤) لحديث ابن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق عبداً فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له" .