٧ - باب نقص الوتر

4 paragraphs · vol. 2, p. 268

  1. م ٧٥٩ - واختلفوا في الرجل يؤتر، ثم ينام، ثم يقوم للصلاة، فقالت طائفة: يص إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلى ما بدا له، ثم يؤتر في آخر صلاته، هذا قول إسحاق، وممن روي عنه أنه شفع وتره، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وابن سيرين، وعمرو بن ميمون.

    vol. 2, p. 268
  2. وذهب سعد، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وإسحاق، إذا نقص وتره أوتر في آخر صلاته.

    vol. 2, p. 269وقال ابن عمر: إنما هو شىء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد.

  3. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال: أما أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح، وروي هذا المذهب عن عمار بن ياسر، وعائذ بن عمرو، وعائشة، وروي عن سعد بن أبي وقاص، وابن عباس هذا القول.

  4. وكان علقمة: لا يرى نقص الوتر، وبه قال النخعي، وطاؤس، وأبو مجلز (١) ، ومالك، والأوزاعى، وأحمد، وأبو ثور.