٦ - باب قضاء الوتر بعد طلوع الفجر

12 paragraphs · vol. 2, p. 266

  1. (ح ٤٣٥) ومن حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل الفجر.

    vol. 2, p. 266
  2. م ٧٥٥ - وأجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.

  3. م ٧٥٦ - واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر، فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وسعيد بن جبير.

    وقال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح.

  5. وروينا عن ابن مسعود أنه قال: الوتر ما بين الصلاتين.

  6. وروى عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر، وروي ذلك عن ابن عمر، وممن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر، عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة.

    vol. 2, p. 267وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يوتر ما لم يصل الصبح.

  7. ورخص الثوري، والأوزاعى في الوتر، بعد طلوع الفجر.

    وقال النخعي، والحسن، والشعبي: إذا صلى الغداة فلا يوتر.

    وقال أيوب السختياني، وحميد الطويل: إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر

    وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح، هذا قول طاؤس.

  8. وكان النخعي يقول: عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر.

  9. وفيه [١/ ٤٧/ب] قول رابع: وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، روي هذا القول عن عطاء، وطاؤس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور.

    وقال سعيد بن جبير فيمن فاته الوتر: يوتر من القابلة، هذا قول خامس.

  10. م ٧٥٧ - واختلفوا فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح، فقال الحسن البصري: ينصرف فيوتر، تم يصلى الصبح، وكذلك قال

    vol. 2, p. 268مالك: إذا كان نسى وتر ليلته، وكذلك يفعل عند مالك إذا كان خلف الإمام.

  11. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال فيمن صلى الفجر وعليه الوتر: صلاته تامة وبه قال أبو ثور، وكذلك قال يعقوب، ومحمد قالا: ويوتر إن شاء.

  12. م ٧٥٨ - واختلفوا فيمن نسى صلاة العشاء وأوتر ثم صلى العشاء، فقال الثوري، والنعمان: لا يعيد الوتر.

    وقال مالك، ويعقوب، ومحمد: يعيد.

    قال أبو بكر: يعيد إستحباباً ما دام في الليل.