٢٣ - باب عتق الرجل عن الرجل عبدا بأمره

3 paragraphs · vol. 8, p. 119

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٦٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الوَلاء لمن أعتق" .

    vol. 8, p. 119
  2. م ٥٢٦٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره، أن الولاء للمعتق.

  3. م ٥٢٦٨ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أُعتِقَ عني عبدَك فلاناً، فأعتقة عتقه عنه بأمره.

    vol. 8, p. 120فقالت طائفة: يكون الولاء للآمر، وعليه الثَمنُ. هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال الزهري- في رجل قال لرجل: أعتق عني غلامك هذا وعليَّ ثمنه- قال: هو جائز، والولاء للسيد، وعلى الحَميل ما تحمَّل.