٢٣ - باب عتق الرجل عن الرجل عبدا بأمره
3 paragraphs · vol. 8, p. 119
- vol. 8, p. 119
قال أبو بكر:
(ح ١٥٦٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الوَلاء لمن أعتق" .
-
م ٥٢٦٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره، أن الولاء للمعتق.
-
م ٥٢٦٨ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أُعتِقَ عني عبدَك فلاناً، فأعتقة عتقه عنه بأمره.
vol. 8, p. 120فقالت طائفة: يكون الولاء للآمر، وعليه الثَمنُ. هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري- في رجل قال لرجل: أعتق عني غلامك هذا وعليَّ ثمنه- قال: هو جائز، والولاء للسيد، وعلى الحَميل ما تحمَّل.