١٧ - باب جماع أبواب التطوع

4 paragraphs · vol. 2, p. 275

  1. (ح ٤٤١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.

    vol. 2, p. 275
  2. م ٧٦٩ - واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه ركعتي (١) الفجر من فاتته، فقالت طائفة: يركعهما بعد صلاة الصبح، هذا قول عطاء،

    vol. 2, p. 276وطاؤس، وابن جريج.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد.

    وقال مالك: إن شاء قضاهما ضحىً إلى نصف النهار، وان شاء تركهما. ولا يقضيهما بعد الزوال.

  4. وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واستحسن ذلك أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس.

    قال أبو بكر: يقضيهما إذا صلى الصبح أحوط، وإن قضاهما بعد طلوع الشمس يجزيه.