مسألة

3 paragraphs · vol. 2, p. 276

  1. م ٧٧٠ - واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاء ركعتي الفجر، فقال مالك: يبدأ بالمكتوبة.

    vol. 2, p. 276
  2. وكان الشافعي يرى أن يركعهما وإن طلعت الشمس.

    وقال النعمان: إن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما، فلا قضاء عليه، وليس ذلك بمنزلة الوتر، وبه قال يعقوب.

    vol. 2, p. 277قال أبو بكر: يبدأ بهما، ثم يصلى الصبح.

  3. (ح ٤٤٢) للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أنه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح

    ثم صلى.