١٩ - باب الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل والنهار
7 paragraphs · vol. 2, p. 278
- vol. 2, p. 278
(ح ٤٤٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة الليل مثنى مثنى.
- vol. 2, p. 279
(ح ٤٤٥) وجاء الحديث عنه أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
-
م ٧٧٢ - واختلف أهل العلم في ذلك، فقال كثير من أهل العلم: صلاة الليل مثى مثنى.
-
م ٧٧٣ - واختلفوا في صلاة الليل، فقالت طائفة: صلاة الليل مثنى مثنى، روى هذا القول عن الحسن البصري، وسعيد بن جير، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.
وقال حماد بن أبي سليمان: صلاة النهار مثنى مثنى.
-
وفيه قول ثان: وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى وبالنهار أربعاً، ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً.
-
وقال الأوزاعي في صلاة النهار إن شاء أربعاً قبل أن يسلم.
وقال النعمان في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً، وإن شئت ستاً.
وقال يعقوب، ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى.
وقال النعمان في صلاة النهار: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً.
-
وكان إسحاق يقول في صلاة النهار: أختار أربعاً، وإن صلى ركعتين جاز.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.