٢٠ - باب التطوع في السفر
4 paragraphs · vol. 2, p. 280
- vol. 2, p. 280
م ٧٧٤ - اختلف أهل العلم في التطوع في السفر، فثبت أن ابن عمر لم يكن يصلى في السفر مع الفريضة شيئاً قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل.
-
وكان علي بن الحسين لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير.
-
وفيه قول ثان: وهو إباحة التطوع في السفر، روينا ذلك عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن عباس، وأبي ذر.
وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يسافرون فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها، هذا قول جماعة من التابعين ممن يكثر عددهم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
(ح ٤٤٦) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه تطوع في السفر من غير وجه.