١٠٠ - كتاب القسمه

11 paragraphs · vol. 8, p. 252

  1. قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

    (ح ١٧١٣) قسم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الغنائم (١) بينهم ببدر.

    vol. 8, p. 252
  2. (ح ١٧١٤) وقسم يوم خيبر لمائتي فرس سهمين سهمين.

  3. (ح ١٧١٥) وقسم أرض خيبر.

  4. وهي أموال عِظام، لم يغنمِ المسلمون في حياة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من العقد: من الأرضين والحصون، والنخيل التي فيها الأموال مثلَها.

  5. وكانت المقاسم على أموال خيبر، على الشَّق، والنطاة، والكتيبة.

    vol. 8, p. 253
  6. فكانت النطاة، والشق في سهمان المسلمين، وكانت الكتيبة خمس الله وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسهم ذوي القربى، واليتامى، والمساكين.

  7. وقد اختصرت ذلك.

  8. (ح ١٧١٦) وقد قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنائم هوازن يوم حنين بين أصحابه.

  9. (ح ١٧١٧) وقسم عبد الله بن جحش ما غنمه، وعزل لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه.

  10. وأنزل الله تعالى على رسوله - صلى الله عليه وسلم -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} الآية.

    vol. 8, p. 254
  11. م ٥٤١٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (١) ، من أهل الحديث وأهل الرأي، وغيرهم على أن الرَّبْع، [٢/ ٣٣٩/ب] أو الأرض إذا كانت بين شركاء، واحتملت القَسْمَ عن غير ضرر

    vol. 8, p. 255يلحق أحداً منهم فيه، وأجمعوا على قسمة: أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا بينة على أصول أملاكهم.