١ - باب وكالة الحاضر الصحيح البدن

5 paragraphs · vol. 8, p. 280

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٤٤٦ - اختلف أهل العلم في وكالة الحاضر من الرجال والنساء.

    فقالت طائفة: تقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء، في العذر وغير العذر، هذا قول الشافعي.

    vol. 8, p. 280
  2. وذكر أن علي بن أبي طالب وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعلي بن أبي طالب حاضر، فقبل ذلك عثمان.

  3. وقد كان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب.

    قال أبو بكر: وهذا قول [٢/ ٣٤٥/ألف] ابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد.

    vol. 8, p. 281وقال النعمان: لا يقبل ذلك من المقيم بالبلد إلا برضا من خصمه، إلا أن يكون مريضاً.

  4. وإن كان غائباً فلا يقبل له وكيل إلا أن تكون غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً، فتقبل منه الوكالة.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم كالمجمعين على أن للرجل الحاضر أن يوكل ببيع عبد له أو سلعة، وبشراء ذلك.

  5. وإذا جاز عند جميعهم أن يوكل بالبيع والشراء من شاء، جاز أن يوكل بالخصومة وبقبض الدين، لا فرق بين ذلك.