١ - باب وكالة الحاضر الصحيح البدن
5 paragraphs · vol. 8, p. 280
- vol. 8, p. 280
قال أبو بكر:
م ٥٤٤٦ - اختلف أهل العلم في وكالة الحاضر من الرجال والنساء.
فقالت طائفة: تقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء، في العذر وغير العذر، هذا قول الشافعي.
-
وذكر أن علي بن أبي طالب وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعلي بن أبي طالب حاضر، فقبل ذلك عثمان.
-
وقد كان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب.
قال أبو بكر: وهذا قول [٢/ ٣٤٥/ألف] ابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد.
vol. 8, p. 281وقال النعمان: لا يقبل ذلك من المقيم بالبلد إلا برضا من خصمه، إلا أن يكون مريضاً.
-
وإن كان غائباً فلا يقبل له وكيل إلا أن تكون غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً، فتقبل منه الوكالة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم كالمجمعين على أن للرجل الحاضر أن يوكل ببيع عبد له أو سلعة، وبشراء ذلك.
-
وإذا جاز عند جميعهم أن يوكل بالبيع والشراء من شاء، جاز أن يوكل بالخصومة وبقبض الدين، لا فرق بين ذلك.