٢ - باب توكيل الرجل والمرأة، والصبي، والعبد

20 paragraphs · vol. 8, p. 281

  1. م ٥٤٤٧ - واختلفوا في الصبي يُوكَّل بطلب حقوقه.

    vol. 8, p. 281
  2. ففي قول الشافعي: لا تجوز وكالة غير البالغ، ولا المعتوه.

    وقال أصحاب الرأي: وكالة الصبي لا تجوز إلا أن يكون الصبيُّ تاجراً، قد أذن له أبوه في ذلك، فيوكّلَ في شيء من تجارته فهو جائز.

  3. م ٥٤٤٨ - وقالوا: إذا وكل الرجل الصبي بالخصومة بعد أن يكون صبياً يعقل، فهو وكيله، فإن قضي عليه بشهادة شهود فهو جائز.

  4. م ٥٤٤٩ - وإن كان الصبيُ ليس بابنه، فليس ينبغي له أن يوكله إلا يإذن الأب.

    vol. 8, p. 282قال أبو بكر:

    م ٥٤٥٠ - ويجوز أن يوكل الرجل المرأة، والمرأة توكل (١) الرجل.

  5. في قول أصحاب الرأي، وهو (٢) مذهب الشافعي.

  6. وبه أقول.

  7. م ٥٤٥١ - [ويوكل المسلم الذمي، والذمي المسلم. في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

  8. وبه نقول] (٣) .

  9. م ٥٤٥٢ - وكذلك الحر يوكل عبده وعبد غيره بإذن مواليه. في قولهم جميعاً.

  10. م ٥٤٥٣ - والمكاتب مثل العبد في ذلك.

  11. م ٥٤٥٤ - وإذا وكل الرجل زوجته، ثم طلقها ثلاثاً، فالوكاله على حالها. في قول أصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.

  12. وله نقول.

  13. م ٥٤٥٥ - وإذا وكل عبده أو عبد غيره بإذن مواليه، ثم باع مولى العبد العبد، بان رضي المشتري أن يكون على الوكاله، كان، وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكاله.

  14. م ٥٤٥٦ - وإذا وكل المسلم الحربي المستأمن، أو وكل الحربي المستأمن المسلم، فهو جائز.

  15. م ٥٤٥٧ - وإذا وكل الرجلُ الرجلَ في خصومة، ثم ذهب عقل الذي وكل ذهابا دائماً (١) ، فقد خرج الوكيل من الوكالة. وهذا قولنا وقول أصحاب الرأي.

    vol. 8, p. 283
  16. م ٥٤٥٨ - فإن ذهب عقله ساعة، ثم ثاب إليه العقل، أو جن ساعة، ثم أفاق: فقد زالت الوكالة قولنا.

    وقال أصحاب الرأي: هو على الوكالة.

  17. فرقوا بين القليل [٢/ ٣٤٥/ب] والكثير منه، ثم قالوا هما في القياس سواء ولا فرق عندي بينهما.

  18. ويلزم الكوفي أن تزول الوكالة إذا ذهب عقله ساعة، ثم أفاق، لأنه ذكر أنه القياس.

  19. م ٥٤٥٩ - وقد أجمع أهل العلم على أن الموكل إذا مات أن وكالة الوكيل تنفسخ بموته.

  20. م ٥٤٦٠ - وأجمعوا جميعاً على أن نومهما، أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة.