١٠ - باب الوكالة في شراء ما يجوز وما لا يجوز، ووكالة الوصي
15 paragraphs · vol. 8, p. 294
- vol. 8, p. 294
قال أبو بكر:
م ٥٤٩٣ - وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري جارية، أو عبداً: فلا يجوز ذلك في قول أصحاب الرأي. قالوا: لأن العبيد، والجواري مختلفون.
-
م ٥٤٩٤ - فإن وكله أن يشتري له عبداً مولداً، أو حبشياً، أو سندياً، أو سمى جنسا من الأجناس، فإن ذلك جائز عندهم، وكذلك الجارية.
-
فإن لم يسم جنسا من الأجناس، وسمى الثمن، فإن ذلك جائز أيضاً.
-
وتسمية الثمن، وتسمية الجنس سواء.
-
م ٥٤٩٦ - إذا وكله بشراء جارية وسمى جنساً وثمناً، فاشتراها له عمياء، أو عوراء، أو مقطوعة اليدين، أو الرجلين، أو إحداهما، أو مقعدة.
-
فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو جائز على الآمر.
- vol. 8, p. 295
وفي قول يعقوب، ومحمد: لا يجوز من ذلك العمياء، والمقعدة، والمقطوعة اليدين أو الرجلين.
-
ولا يجوز القطعاء اليد والعوراء إذا اشتراها بمثل ثمنها، أو ما يتغابن الناس فيه.
-
م ٥٤٩٧ - وكان مالك يقول: إذا أمر الرجل الرجل أن يشتري له جارية بأربعين، فيزيد الدينار والدينارين قال مالك: ذلك جائزٌ لازمٌ للآمر.
-
والزيادة عند مالك بقدر ما يرى أنها تكون في تلك السلعة، وفي ذلك الثمن.
قال أبو بكر: وقياس قول الشافعي أن الآمر لا يلزمه ذلك، والشراء يلزم الوكيل لأنه خالف ما أمر به الموكل [٢/ ٣٤٨/ألف] .
-
م ٥٤٩٨ - ولو أن الموكل قال- بعد ما اشتراه بزيادة على الثمن الذي أمر به-: قد رضيت به.
-
لم يلزم ذلك عند الشافعي. لأن الشراء لزم الوكيل لما خالف ما أمر به.
-
م ٥٤٩٩ - وإذا وكل وصي الأب وكيلين ببيع أو شراء فاشترى أحد أو باع:
لم يجز في قول أصحاب الرأي، والشافعي.
-
وبه نقول.
-
م ٥٥٠٠ - وإذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلاً ببيع أو شراء أو غير ذلك، ثم مات الأب: انتُقِضَتْ الوكالة، وليس في هذا اختلاف.