١٠ - باب الوكالة في شراء ما يجوز وما لا يجوز، ووكالة الوصي

15 paragraphs · vol. 8, p. 294

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٤٩٣ - وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري جارية، أو عبداً: فلا يجوز ذلك في قول أصحاب الرأي. قالوا: لأن العبيد، والجواري مختلفون.

    vol. 8, p. 294
  2. م ٥٤٩٤ - فإن وكله أن يشتري له عبداً مولداً، أو حبشياً، أو سندياً، أو سمى جنسا من الأجناس، فإن ذلك جائز عندهم، وكذلك الجارية.

  3. فإن لم يسم جنسا من الأجناس، وسمى الثمن، فإن ذلك جائز أيضاً.

  4. وتسمية الثمن، وتسمية الجنس سواء.

  5. م ٥٤٩٦ - إذا وكله بشراء جارية وسمى جنساً وثمناً، فاشتراها له عمياء، أو عوراء، أو مقطوعة اليدين، أو الرجلين، أو إحداهما، أو مقعدة.

  6. فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو جائز على الآمر.

  7. وفي قول يعقوب، ومحمد: لا يجوز من ذلك العمياء، والمقعدة، والمقطوعة اليدين أو الرجلين.

    vol. 8, p. 295
  8. ولا يجوز القطعاء اليد والعوراء إذا اشتراها بمثل ثمنها، أو ما يتغابن الناس فيه.

  9. م ٥٤٩٧ - وكان مالك يقول: إذا أمر الرجل الرجل أن يشتري له جارية بأربعين، فيزيد الدينار والدينارين قال مالك: ذلك جائزٌ لازمٌ للآمر.

  10. والزيادة عند مالك بقدر ما يرى أنها تكون في تلك السلعة، وفي ذلك الثمن.

    قال أبو بكر: وقياس قول الشافعي أن الآمر لا يلزمه ذلك، والشراء يلزم الوكيل لأنه خالف ما أمر به الموكل [٢/ ٣٤٨/ألف] .

  11. م ٥٤٩٨ - ولو أن الموكل قال- بعد ما اشتراه بزيادة على الثمن الذي أمر به-: قد رضيت به.

  12. لم يلزم ذلك عند الشافعي. لأن الشراء لزم الوكيل لما خالف ما أمر به.

  13. م ٥٤٩٩ - وإذا وكل وصي الأب وكيلين ببيع أو شراء فاشترى أحد أو باع:

    لم يجز في قول أصحاب الرأي، والشافعي.

  14. وبه نقول.

  15. م ٥٥٠٠ - وإذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلاً ببيع أو شراء أو غير ذلك، ثم مات الأب: انتُقِضَتْ الوكالة، وليس في هذا اختلاف.