١١ - باب الوكالة في بيع عبدين

4 paragraphs · vol. 8, p. 296

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٥٠١ - وإذا وكل الرجل الرجل ببيع عبدين له بألف درهم، فباع أحدهما بأربعمائة درهم.

    vol. 8, p. 296
  2. فالبيع باطل، لأنه لم يبعهما بألف درهم كما أمره به.

    وقال النعمان، وأصحابه: إن كان الأربعمائة حصته من الألف فالبيع جائز، وإن كان أقل من ذلك لم يجز البيع.

  3. م ٥٥٠٢ - وإن لم يكن سمى له ثمناً، فباعه بأقل من الثمن الذي يساوي: فهو جائز- في قول النعمان- وإن باعه بدرهم.

  4. ولا يجوز في قول أبي يوسف، ومحمد إلا أن يبيعه بما يبيع به الناس.

    قال أبو بكر: وهذا أصح.