٦ - باب حضور النساء صلاة الكسوف
3 paragraphs · vol. 2, p. 307
- vol. 2, p. 307
م ٨٠٨ - كان مالك بن أنس، ويعقوب لا يريان: بأساً للعجائز أن يخرجن في الكسوف.
وقال مالك: أما غيرهن فلا أحبه.
-
وكره يعقوب: ذلك للشابة.
وقال الشافعي: "لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء، ولا للعجوز، ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام بل أحبها لهن، وأحب إذا لذات الهيئة أن يصليها في بيتها" .
-
ورأى إسحاق: أن يخرجن شاباً كن أو عجائز، ولوكن حيّضاً إلا أن الحيض يعتزلن المسجد ويقربن منه.