٧ - باب صلاة الكسوف مع جماعة إذا تخلف الإمام عنها
4 paragraphs · vol. 2, p. 308
- vol. 2, p. 308
م ٨٠٩ - واختلفوا في القوم يصلون جماعة عند الكسوف، فصلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، كل واحد منهما بأصحابه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
-
وكان ابن عباس- يصلى في صفة زمزم صلاة الكسوف.
وقال مالك، والشافعي: يصليها المسافر.
وقال مالك: تصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف.
-
وذكر ذلك سفيان الثوري، وقال: يصلون وحداناً ولا يجمعهم رجل.
وقال النعمان: يصلون وحداناً لا يصلون جماعة.
-
وقال ابن الحسن كقول الثوري.