٩ - باب صلاة الكسوف بعد العصر وعند طلوع الشمس

3 paragraphs · vol. 2, p. 309

  1. م ٨١١ - واختلفوا في صلاة الكسوف بعد العصر، وفي وقت لا يصلى فيه، فقالت طائفة: يذكرون الله ويدعون، هذا مذهب الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة بن خالد، وابن أبي مليكة، وعمرو ابن شعيب، وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وقتادة، وأيوب، وإسماعيل ابن أمية، والثوري، ومالك، ويعقوب.

    vol. 2, p. 309
  2. وكان الشافعي يقول: "متى انكسفت الشمس نصف النهار أو بعد العصر صلى للخسوف" ، وبه قال أبو ثور.

  3. وكان إسحاق يقول: "يصلون بعد العصر ما لم تصفر الشمس للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح أو رمحين" .

    قال أبو بكر: يصلى للكسوف في كل وقت إلا وقت غروب الشمس، ووقت طلوعها، ووقت الزوال.

    vol. 2, p. 310